الشيخ محمد علي الگرامي القمي
669
التعليقه على تحرير الوسيلة
أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف . وأمّا الأوراق النقدية كالإسكناس والدينار والدولار وغيرها فلها مالية اعتبارية ، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته ، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال . ( مسألة 6 ) : قد تقدّم : أنّ الأوراق النقدية لا يجري « 1 » فيها الربا غير القرضي ، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس ، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله ؛ من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم ، لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلا فلا يجوز . ( مسألة 7 ) : الأوراق النقدية لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف . نعم ، الأقوى جواز المضاربة بها . ومنها : السرقفلية ( مسألة 1 ) : استئجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما - لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته « 2 » وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت
--> ( 1 ) . وبناءً على ذلك فأحسن طرق الحيل وأيسرها ذلك . ( 2 ) . الظاهر أنّ نفس هذه مال وإذا كان بناء عقد الإجارة عرفاً على رعاية هذا المال لزم الوفاء به من باب الوفاء بالشرط المبنىّ عليه العقد . نعم في المستأجر الأوّل إذا لم يدفع إلى المالك قيمة السرقفلى لعلّه ليس ذلك البناء . وأمّا في غير ذلك فكلّما كان بناء العرف على الاحتساب فالظاهر إنّ الملاك الواقعي ذلك لكن البناء أعمّ من المبنى . والاحتياط أحسن .