الشيخ محمد علي الگرامي القمي

663

التعليقه على تحرير الوسيلة

ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب . ( مسألة 4 ) : لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية ، فيؤخذ بالنسبة « 1 » من الدية ، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير ، يؤخذ عشر ما هو المقدّر . الرابع من اللواحق : في كفّارة القتل ( مسألة 1 ) : تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 2 ) : تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 3 ) : إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل ، لا بالتسبيب ، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين ، فعثر عاثر فهلك ، فإنّ فيه الضمان كما مرّ ، وليس فيه الكفّارة . ( مسألة 4 ) : تجب الكفّارة بقتل المسلم ؛ ذكراً كان أو أنثى ، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح . ( مسألة 5 ) : لا تجب الكفّارة بقتل الكافر ؛ حربياً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كان أو لا . ( مسألة 6 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد - عمداً أو خطأ - فعلى كلّ واحد منهم كفّارة . ( مسألة 7 ) : لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها ، لم تسقط الكفّارة . ( مسألة 8 ) : لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام .

--> ( 1 ) . بل يؤخذ التفاوت بين قيمة الكمال والنقص ، أو جبران خسارة الإصلاح .