الشيخ محمد علي الگرامي القمي
654
التعليقه على تحرير الوسيلة
عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع . ( مسألة 10 ) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه « 1 » . القول : في اللواحق وهي أمور : الأوّل : في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة « 2 » إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . ( مسألة 1 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب « 3 » .
--> ( 1 ) . إلا إذا اقتضت مصلّحة عامّة المسلمين العفو فيجوز . ثمّ مع عدم إمكان دخالة الحاكم فثقاة المؤمنين . ( 2 ) . والمشهور إنّ حدّ كلّ مرتبة زماناً أربعون يوماً كما في صحيح زرارة ، في الوافي الباب 204 من أبواب النكاح وروايات 1 و 2 و 3 ، الباب 64 ، أبواب الدعاء وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 140 . وأما صحيح أحمد رواية 4 ، الباب 64 ، أبواب الدعاء وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 142 ، الدالّ على ثلاثين يوماً فهو محمول على استعداد الدخول في المرتبة بعد ، لا فعليته ، أو وجه آخر . ثمّ لو شكّ في صحّة التحديد المزبور استصحب الوضع السابق . ( 3 ) . وأقوى ( لإعراض المشهور عن حديث السكوني هنا . ثمّ دية الجنين من الزنا عشر دية ولد الزنا فلو قلنا بعدم فرق ولد الزنا المسلم مع غير ولد الزنا فدية الجنين من الزنا عشر الدية الكاملة ) .