الشيخ محمد علي الگرامي القمي
652
التعليقه على تحرير الوسيلة
هنا مسائل : ( مسألة 1 ) : الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة . ( مسألة 2 ) : الجائفة : وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة « 1 » ؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً . فيها الثلث « 2 » على الأحوط . وقيل : تختصّ الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج . والأظهر خلافه . ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه - مثلًا - في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب ، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسّعها فيهما - بحيث يحدث جائفة - فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد « 3 » . ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة ، فضلًا عن البندقة . ( مسألة 3 ) : لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل - كرِجله أو يده - ففيها مائة دينار ، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار . وأمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة « 4 » . ( مسألة 4 ) : في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر ، أرشها ستّة دنانير ، وإن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير ، وإن احمرّ دينار ونصف ، وفي البدن النصف ؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير ، وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء
--> ( 1 ) . وبأىّ وسيلة . ( 2 ) . إلا في جائفة الخدّ ففيها خمس الدية . ( 3 ) . لا يترك وإن كان احتمال الوحدة وجيهاً أيضاً وأمّا رواية ظريف 1 ، الباب 13 ، أبواب ديات الأعضاء وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، فمعرض عنها . ( 4 ) . ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح .