الشيخ محمد علي الگرامي القمي
642
التعليقه على تحرير الوسيلة
غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها . ( مسألة 2 ) : لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث . ( مسألة 3 ) : في الركب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة ؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة . ( مسألة 4 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة - وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً - وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة ؛ من غير فرق بين الأجنبيّ والزوج ، إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها . ( مسألة 5 ) : لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية ؟ فيه تردّد « 1 » ، والأحوط ذلك . ( مسألة 6 ) : المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية . الثامن عشر : الأليان ( مسألة 1 ) : في الأليين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة . ( مسألة 2 ) : الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم ، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة ؛ وإن كان الأحوط « 2 » الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم . التاسع عشر : الرجلان ( مسألة 1 ) : في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق .
--> ( 1 ) . أظهره الوجوب . ( 2 ) . استحباباً .