الشيخ محمد علي الگرامي القمي

627

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 13 ) : يجب حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرّط فلا ضمان ، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت ، أو وردت عليها جناية ، لم يضمن ، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن ، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك ، أو جنى عليها لغير الدفاع ، ضمن . والظاهر جريان الحكم في الطيور « 1 » الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع . ( مسألة 14 ) : لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة ، فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن ، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً . ( مسألة 15 ) : من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلا فلا ضمان ؛ من غير فرق « 2 » بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله ، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه . ( مسألة 16 ) : راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لا برجليها « 3 » ، ولا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها . ولو ركبها على عكس المتعارف ، ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه « 4 » لا يخلو من إشكال . وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها ، وفي ضمان جناية رجليها تردّد « 5 » .

--> ( 1 ) . أي المملوكة . ( 2 ) . فالملاك التسبيب وتختلف العادات في صدقه فقد يكون أحياناً فرق بين الليل والنهار . ( 3 ) . إلا إذا كان لتفريط الراكب . ( 4 ) . وجيه . ( 5 ) . والأوجه العدم .