الشيخ محمد علي الگرامي القمي
616
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 9 ) : لا يجب « 1 » على الوليّ قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها . نعم ، لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها ، والجاني مخيّر في ذلك ، وليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن . ( مسألة 10 ) : الظاهر عدم إجزاء « 2 » التلفيق ؛ بأن يؤدّي - مثلًا - نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها . ( مسألة 11 ) : الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق ؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا ، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا . ( مسألة 12 ) : هذه الدية على الجاني ؛ لا على العاقلة ولا على بيت المال ؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها ، أو وجبت ابتداءً ، كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية . ( مسألة 13 ) : دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة ، وكذا دية الخطأ . ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم . ( مسألة 14 ) : اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد : ففي رواية : أربعون خلفة - أي الحامل - وثنيّة ، وهي الداخلة في السنة السادسة ، وثلاثون حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفي أخرى « 3 » : ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ؛ كلّها طروقة ؛ أي البالغة ضراب الفحل ، أو ما طرقها الفحل فحملت .
--> ( 1 ) . لا يبعد أن يستفاد من روايات الباب أنّ ذكر هذه الستّة باعتبار سهولة الأداء على المؤدّى لا التعيين فلا تبعد كفاية القيمة السوقية لأىّ منها أيضاً . ( 2 ) . إلا من باب القيمة كما مرّ . ( 3 ) . وهي المنسوبة إلى المشهور فالعمل عليها لرجحان ما اشتهر .