الشيخ محمد علي الگرامي القمي
605
التعليقه على تحرير الوسيلة
والأشمّ والأقنى سواء . والظاهر « 1 » عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل . ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه . والمارن : هو ما لان من الأنف . ولو قطع المارن مع بعض القصبة ، فهل يقتصّ المجموع ، أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة ؟ وجهان « 2 » . وهنا وجه آخر : وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم ، فيقتصّ الغضروف مع المارن ، ولا يقتصّ العظم . ( مسألة 29 ) : يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز . ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه ، فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث ، ولا ينظر إلى عظم المارن وصغره ، أو قيس إلى تمام الأنف ، فيقطع بحسابه ؛ لئلا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً . ( مسألة 30 ) : يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة ، والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة . ولو قطع بعضها فبحساب المساحة « 3 » كما مرّ . وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات . ( مسألة 31 ) : يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل . ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلا مع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية . ( مسألة 32 ) : في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع
--> ( 1 ) . مرّ في المسألة 20 أنّ عدم القصاص من باب الاحتياط . ( 2 ) . إن أمكن الاقتصاص بلا ضرر آخر بحسب نظر أهل الخبرة جاز . ( 3 ) . بل يراعي التناسب والنسبة كما مرّ .