الشيخ محمد علي الگرامي القمي
603
التعليقه على تحرير الوسيلة
لبقاء الشين . وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف « 1 » . ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ، ويصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم ، وإلا فالدية ، ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت ، وإلا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها . ( مسألة 20 ) : لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، ولو قطع اذناً مستحشفة شلاء ففي القصاص إشكال « 2 » ، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية . ( مسألة 21 ) : يثبت القصاص في العين ، وتقتصّ مع مساواة المحلّ ، فلا تقلع اليمنى « 3 » باليسرى ولا بالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي ، فإنّ الحقّ أعماه ، ولا يردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ؛ ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص ، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه « 4 » . ( مسألة 22 ) : لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة ، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية ؟ قيل لا ، والأقوى ثبوته « 5 » ، والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية
--> ( 1 ) . من جهة غياث لكن روى في العدّة إنّه ممّن اجتمعت العصابة على العمل برواياتهم . بل ابن خشّاب معتبر والعمل جابر ومضمون الحديث موافق للاعتبار فيعمل به ، نعم ينصرف الحديث عن مورد المماثلة من هذه الجهة أيضاً أي حصول الإلصاق في المجنىّ عليه والجاني . ( 2 ) . فيراعى الاحتياط بأخذ الدية وإن أمكن القول بالقصاص وأرش التفاوت . ( 3 ) . مع وجود المماثل . ( 4 ) . بلا ردّ . ( 5 ) . ( وهو المشهور تمسّكاً برواية محمّد بن قيس 1 ، الباب 17 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 180 ) .