الشيخ محمد علي الگرامي القمي

600

التعليقه على تحرير الوسيلة

والموضحة ، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقّلة ، ولا لكسر شيء من العظام . وفي رواية صحيحة « 1 » إثبات القود في السنّ والذراع إذا كسرا عمداً ، والعامل بها قليل . ( مسألة 10 ) : هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية ؟ قيل : لا ؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، والأشبه الجواز « 2 » . وفي رواية « 3 » : « لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ » . وفي دلالتها نظر . والأحوط الصبر ، سيّما فيما لا يؤمن من السراية . فلو قطع عدّة من أعضائه خطأ ، هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس ، أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال ، فإن اندملت أخذ الباقي ، وإلا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس ؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء . نعم ، لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس . ( مسألة 11 ) : إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه ، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب ، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محلّ الاقتصاص ، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً . وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات ، وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجنيّ عليه ؟ فيه تأمّل « 4 » . ( مسألة 12 ) : لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه ،

--> ( 1 ) . هي في رواية 4 ، الباب 13 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 176 ولعلّه فيما أمكن كما قال المجلسي في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 105 لكنّها معرض عنها . ( 2 ) . ( لإطلاق العمومات أحوالياً وكذا في ناحية أخذ الدية ) . ( 3 ) . ( رواية 2 ، الباب 42 ، أبواب موجبات الضمان وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 وظاهرها أنّ المراد فيما لا يمكن الحكم بالقصاص ) . ( 4 ) . بل منع لانصراف الميسور ودليل نفى الحرج عن المقام .