الشيخ محمد علي الگرامي القمي

6

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه ، فلا يصحّ رهن الدين « 1 » قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحّة وجه ، وقبضه بقبض مصداقه . ولا رهن المنفعة « 2 » ، ولا الحرّ ، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة ، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ، ولا الوقف ولو كان خاصّاً . ( مسألة 5 ) : لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه . ( مسألة 6 ) : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًا . وأمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعية ففيه إشكال ، بل المنع « 3 » لا يخلو من قرب . كما لا يصحّ رهن أرضها مستقلًا على الأقوى « 4 » . نعم ، لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال « 5 » . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهيه . وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع « 6 » ، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون ، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو

--> ( 1 ) . ولا الكلّي في ذمّة الراهن ثمّ إقباض مصداقه . ( 2 ) . على الأحوط . ( 3 ) . إلا بناءً على القول بملكيتها تبعاً . ( 4 ) . إلا أن يقال : الأثر منشأ اعتبار الملكية التبعية قهراً ما دام باقياً ولو بلا تقيّد الأرض بالأثر وبالعكس . ( 5 ) . إن لم يدّع الإجماع أو السيرة على لزوم كون متعلّق الرهن عيناً . ( 6 ) . ويجوز له طلب الفكّ بعد انقضاء الأجل المأذون ، ومطلقاً في غير المؤجّل .