الشيخ محمد علي الگرامي القمي

588

التعليقه على تحرير الوسيلة

فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ، ولم يثبت بإقرار الجاني ، اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية « 1 » ، لا يجوز القتل . ( مسألة 4 ) : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج « 2 » والزوجة ، فإنّهما لا يستحقّان قصاصاً . ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة « 3 » والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها . وقيل : ليس للنساء « 4 » قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه . ( مسألة 5 ) : يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة . نعم ، لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ ، بل مطلق « 5 » من يتقرّب بها على الأقوى ، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن « 6 » . ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً « 7 » إلى القصاص ، سيّما في الطرف إلا مع إذن والي المسلمين ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو بادر فللوالي تعزيره ،

--> ( 1 ) . بالسراية مع قصد القتل أو في معرضه . ( 2 ) . ( بالاتّفاق بل الضرورة كما في مفتاح الكرامة ولكن يرثها وترثه في الدية كما في الباب 8 و 14 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 31 و 41 ) . ( 3 ) . ( وجه الإرث عموم الدليل مثل كريمة : جعلنا لوليّه . . . ، لكن لا يرثون الدية كما في روايات الباب 10 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 35 خلافاً للشيخ نظراً إلى عموم أدلّة الإرث الشامل للدية في المقام أيضاً ) . ( 4 ) . ( نظراً إلى رواية 1 ، الباب 56 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 118 وخبر 1 ، الباب 45 ، أبواب القصاص في النفس مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 250 لكن السند ضعيف فيهما ) . ( 5 ) . بالأولوية من ممنوعية الإخوة والأخوات . ( 6 ) . لعدم ذكر لهم في الأدلّة . نعم يثبت الحكم بالأولوية . ( 7 ) . لا دخالة للانفراد . ثمّ المراد من الإذن هنا الإشراف والنظارة .