الشيخ محمد علي الگرامي القمي

583

التعليقه على تحرير الوسيلة

واحد ببراءته ، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية . وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية . وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة « 1 » ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف . ( مسألة 7 ) : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث . وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية - كالأنف والذكر - وإلا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد ، وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه ، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية ؟ الأحوط هو الأوّل « 2 » ، والأشبه هو الثاني . وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان ، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا ، وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين ؛ إذ لا تكسر اليمين ، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا الكلام في الجرح ، فيجزي الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين . ( مسألة 8 ) : يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظنّ . ( مسألة 9 ) : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول « 3 » .

--> ( 1 ) . الظاهر أنّها غلط في النسخة والصحيح : بالدعوى . ( 2 ) . للإطلاقات لكن النصّ الخاصّ مقدم . فراجع : أبواب دعوي القتل وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 158 ، الباب 11 . ( 3 ) . فإنّ العمدة حفظ دماء المسلمين ومن يكون تحت عهدهم معاهداً أو ذميّاً وإن ذكر لفظ الناس في مثل رواية 2 ، وغيرها من الباب 9 ، أبواب دعوي القتل وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 151 ، ويؤيّد ما ذكرنا ذكر دماء المسلمين في رواية 3 من هذا الباب .