الشيخ محمد علي الگرامي القمي
520
التعليقه على تحرير الوسيلة
الثالث : الاختيار ، فلا يقطع المكره . الرابع : عدم الاضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره « 1 » . الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز ، لا يقطع واحد منهما ؛ وإن جاءا معاً « 2 » للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه . السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره . ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج ، وأمّا إن كان مميّزاً « 3 » ففي القطع إشكال ، بل منع . السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والامّ « 4 » إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض .
--> ( 1 ) . بقدره وإذا جاز ذلك المقدار قد لا يكون في الزائد عليه حرز فلا حدّ عليه ! . ( 2 ) . فيه منع في السرقات الجمعي التي كلّ فرد موظّف بجزء من العمل بل يحدّ كلّ منهما على الظاهر . وإن ادّعى الإجماع على خلاف ذلك . ( 3 ) . إن كان جاهلًا بالسرقة أو مقهوراً للآمر فقطع الآمر أقوى . ( 4 ) . خلافاً لأبى الصلاح والمختلف نظراً إلى دليل الإحسان بالنسبة إلى الوالدين ولا يبعد حصول الشبهة حينئذٍ فيدرء الحدّ وإن ورد روايات 5 و 7 ، الباب 78 ، أبواب ما يكتسب به وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 264 ما يؤيّد الحدّ ، لدلالتها على ضمانها . وكذا الحكم في القتل والفرية . وكذا الحكم في الجدّ والجدّة لاحتمال شمول الوالد ، ولدعوى الإجماع فتحصّل الشبهة أيضاً وكذا إذا لم يؤد الوالد نفقة الولد الواجبة عليه ، لدعوى الإجماع من جماعة منهم ابن زهرة .