الشيخ محمد علي الگرامي القمي

515

التعليقه على تحرير الوسيلة

احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال « 1 » العذر . ( مسألة 8 ) : ويثبت بشاهدين عادلين « 2 » ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات « 3 » ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت « 4 » ، ولو اختلفا في الخصوصيات ، كأن يقول أحدهما : « إنّه شرب الفقّاع » ، والآخر : « إنّه شرب الخمر » ، أو قال أحدهما : « إنّه شرب في السوق » ، والآخر : « إنّه شرب في البيت » ، لم يثبت الشرب ، فلا حدّ . وكذا لو شهد أحدهما : بأنّه شرب عالماً بالحكم ، والآخر : بأنّه شرب جاهلًا ، وغيره من الاختلافات . ولو أطلق أحدهما ؛ وقال : « شرب المسكر » ، وقيّد الثاني ؛ وقال : « شرب الخمر » فالظاهر ثبوت الحدّ . ( مسألة 9 ) : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة « 5 » . والكافر « 6 » إذا تظاهر بشربه يُحدّ ، وإذا استتر لم يُحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ .

--> ( 1 ) . دخالة ذلك لو قلنا بالعمل بعلم القاضي وإلا فاللازم الثبوت بالإقرار أو البيّنة كما مرّ . ( 2 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 14 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 239 ) . ( 3 ) . ( كما في روايات 1 و 29 و 30 و 42 ، الباب 24 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 350 ، وأمّا رواية 21 ، الباب 24 فهو ضعيف السند بقاسم بن محمّد ومخالفة متن التهذيب مع الكافي المنقول في رواية 14 ، الباب 24 . ولا يقاوم أيضاً المطلقات الكثيرة وإطلاقها مقدّم على إطلاق حجّية البيّنة ) . ( 4 ) . إن لم يحتمل العذر . ( 5 ) . والعبد والحرّ سواء ، ( كما في الباب 3 و 6 ، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 220 و 227 ) . ( 6 ) . حربياً أو ذمّياً ، ( خلافاً لما في القواعد وكشف اللثام في الحربي ! نظراً إلى أنّ كفره أعظم من ذنبه هذا . والمراد أنّه يقتل لحربه لا لشربه ، وفيه أنّه غير مانع من إجراء حدّ الشرب ) .