الشيخ محمد علي الگرامي القمي
505
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 15 ) : يُحدّ « 1 » القوّاد خمساً وسبعين جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلا أنّه ليس في المرأة إلا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها . ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم . الفصل الثالث : في حدّ القذف والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام : القول : في الموجب ( مسألة 1 ) : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب « 2 » حدّ القذف . نعم ، للإمام ( ع ) تعزير الرامي . ( مسألة 2 ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، كقوله : « أنت زنيت » ، أو « . . . لطت » ، أو « أنت زان » ، أو « . . . لائط » ، أو « ليط بك » ، أو « أنت منكوح في دبرك » ، أو « يا زاني » ، « يا لاطئ » ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها ،
--> ( 1 ) . ( لرواية محمّد بن سليمان رواية 1 ، الباب 5 ، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 171 ، المنجبرة بالشهرة ، ويلحق القيادة بين الرجلين وكذا بين المرأتين بما بين الرجل والمرأة وأمّا الحلق والتشهير فلا دليل عليه وإن ذكره المرتضى في الانتصار بعنوان ما انفردت به الشيعة ) . ( 2 ) . ( للشبهة فيدرء الحدّ وإلا فآية الرمي مطلقة تشمل قذف السحق ونحوه . لكن نقل الإجماع أيضاً على العدم ، كما في الجواهر وغيره . ومقتضى الأصل وظهور صحيحة ابن سنان رواية 2 ، الباب 2 ، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 176 أيضاً في الحصر ولا يشمل المورد ) .