الشيخ محمد علي الگرامي القمي
473
التعليقه على تحرير الوسيلة
النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى . ( مسألة 7 ) : كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع . نعم ، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ، والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع . ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا . فروع الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلا الطلاق والظهار . الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها . الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي ؛ لا يتعيّن عليه إلا مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا أيضاً كفائي « 1 » . القول : في الشهادة على الشهادة ( مسألة 1 ) : تقبل « 2 » الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ؛ عقوبة كانت كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود
--> ( 1 ) . بل عيني تحملًا وأداءً ، لكن العجز مسقط ، وكذا ما إذا علم أنّه إذا جاء له أدّاه قبلًا شخص آخر . ( 2 ) . ( لإطلاق أدلّة البيّنات ورواية 2 ، الباب 44 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 403 و . . . وهى مطلقة أو عامّة تشمل الحقوق كلّها إلا الحدود ) .