الشيخ محمد علي الگرامي القمي
444
التعليقه على تحرير الوسيلة
على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين . ( مسألة 21 ) : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم « 1 » بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب . وكذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب . نعم ، يكفي الثبوت التعبّدي - كالثبوت بالبيّنة ، أو الاستصحاب ، أو حسن الظاهر - لترتيب الآثار ، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة . ( مسألة 22 ) : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة . ( مسألة 23 ) : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له . ( مسألة 24 ) : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر . ( مسألة 25 ) : لا يجوز « 2 » للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ؛ ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة . ( مسألة 26 ) : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ؛ من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً ، أو اثنان
--> ( 1 ) . كأنّه للإجماع وإلا فرواية : « على مثل هذا فاشهد » وردت في غير العدالة كالملكية ونحوها ، وفيها أيضاً هل لا تمكن الشهادة بملكية زيد لعبائه استناداً إلى استصحاب الملكية الحاصلة بالشراء قبل شهر . ( 2 ) . ورواية 1 ، الباب 6 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 239 معرض عنها وضعيفة .