الشيخ محمد علي الگرامي القمي
426
التعليقه على تحرير الوسيلة
البصر ؛ وإن كان عدمه لا يخلو من وجه . ( مسألة 2 ) : تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان ، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، والبيّنة العادلة . والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ وأن يكون من أهل الخبرة . ( مسألة 3 ) : لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما . ( مسألة 4 ) : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه ، لا رأي غيره ولو كان أعلم « 1 » . ( مسألة 5 ) : لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً لرفع الخصومة ، فلا يبعد تقديم اختيار « 2 » المدّعي لو كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلا فالأحوط اختيار الأعلم ، ولو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أخرى ، فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة . ( مسألة 6 ) : إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر ، تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي إجابته ، ويعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية . ( مسألة 7 ) : يجوز للحاكم الآخر تنفيذ « 3 » الحكم الصادر من القاضي ، بل قد يجب . نعم ، لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الإحراز ، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشكّ واحتمال صدور حكمه صحيحاً ، ومع علمه بعدم أهليته « 4 » ينقض حكمه .
--> ( 1 ) . وبناءً على اعتبار الأعلمية ، فالمراد هنا من القاضي من روجع اليد ولو لم يكن أهلًا . ( 2 ) . ( كما ذكرنا في المعلّقات على ملحقات العروة ) . ( 3 ) . أي إجرائه مع عدم وجود الحاكم السابق . ( 4 ) . أو عدم صحّة حكمه .