الشيخ محمد علي الگرامي القمي
420
التعليقه على تحرير الوسيلة
من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه . الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار ( مسألة 1 ) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان . ( مسألة 2 ) : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه . ( مسألة 3 ) : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا « 1 » ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً « 2 » ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين « 3 » صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع ، مثل امّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع سببان ، وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع
--> ( 1 ) . ( كما عليه يونس بن عبد الرحمن والسيّد المرتضى والحلبي وابن إدريس وجماعة . . . ) . ( 2 ) . ( كما عليه فضل بن شاذان والعمانى والقواعد والرياض وجماعة ) . ( 3 ) . عليه ابن حمزة في الوسيلة ، ونهاية الشيخ وسلار وقيل المشهور . وهذا مقتضى قانون « لكلّ قومه نكاح » وأيضاً غاية الأمر أنّه شبهة وليس زنا ، ونفى التوارث إنّما هو في الزنا .