الشيخ محمد علي الگرامي القمي

410

التعليقه على تحرير الوسيلة

للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك . ( مسألة 15 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة ، والباقي للباقي ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . ( مسألة 16 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ - لا الأبوين أو الأب - فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة . ( مسألة 17 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . ( مسألة 18 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 19 ) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الامّ