الشيخ محمد علي الگرامي القمي

399

التعليقه على تحرير الوسيلة

والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف ( فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع « 1 » الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ ، وإلا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . وهاهنا أمور : الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون « 2 » مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر . الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه - ذكراً كان أو أنثى - وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما

--> ( 1 ) . وطريق ذلك ضرب عدد السهام في عدد الفرائض لتسهيل الحساب وعدم النقص في المحاسبة . ( 2 ) . ( خلافاً لابن بابويه حيث رأى عدم نصيب لهم مع الأبوين ، راجع : وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 110 ، ب 7 ، ح 1 و 2 و 5 ، وص 132 ، ب 18 ، ح 3 ) .