الشيخ محمد علي الگرامي القمي
392
التعليقه على تحرير الوسيلة
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً . الثالث : الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أي النصف والربع . الرابع : الوارث مطلقاً ؛ النسبي والسببي ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم ، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام ( ع ) ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) « 1 » ، فإنّ الربع لها « 2 » والبقيّة له ( ع ) . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يرد النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع
--> ( 1 ) . وكذا الفقيه ، ( للشهرة في الإمام خلافاً للمفيد في الردّ إلى الزوجة ، والصدوق والشيخ و . . . على التفصيل بين الغيبة والحضور ) . ( 2 ) . ( كما مرّ خلافاً لابن سعيد في زمان الغيبة ، ونهاية الشيخ والقاضي ابن برّاج في توريثها الكلّ ) .