الشيخ محمد علي الگرامي القمي
388
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض . ( مسألة 5 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال ؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً ، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا . ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين « 1 » في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم ، لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأخت للُامّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ؛ وإن كان الأحوط « 2 » في غير الأخ والأخت التصالح . الثالث من الموانع : الرقّ على ما فصّل في المفصّلات . الرابع : التولّد من الزنا « 3 » ( مسألة 1 ) : إن كان الزنا من الأبوين ، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر - كما كان الفعل من أحدهما
--> ( 1 ) . ( راجع : روايات الباب 8 ، أبواب موانع الإرث ، بالإطلاق الشامل للعمد أيضاً ، مع الإجماع في العمد ، وخلافاً لرواية السكوني 4 ، الباب 11 وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 39 ، المحمولة على التقيّة ) . ( 2 ) . ( جموداً على ظاهر روايات الباب 10 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 35 ) . ( 3 ) . ( راجع : روايات الباب 8 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 274 وغيرها ) .