الشيخ محمد علي الگرامي القمي

369

التعليقه على تحرير الوسيلة

ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة . وتقع بلفظ الطلاق ؛ بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها : « أنت طالق على ما بذلت » ، ولو قرنه بلفظ « بارأتك » كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » ، ولا يقع بقوله : « بارأتك » مجرّداً « 1 » . ( مسألة 19 ) : تفارق المباراة الخلع بأمور : أحدها : أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة . ثانيها : أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع ، فإنّه فيه على ما تراضيا . ثالثها : أنّها لا تقع بلفظ « بارأتك » ، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع ، فإنّ الأحوط « 2 » وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذٍ .

--> ( 1 ) . على الأحوط لا يترك ، لعدم صراحة بارئتك ، وإن كان يحتمل الوقوع لظهوره في طرد المخاطب . ( 2 ) . ليس بلازم .