الشيخ محمد علي الگرامي القمي
361
التعليقه على تحرير الوسيلة
يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات في أثناء العدّة الرجعية . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق بالتماسهما . ( مسألة 12 ) : لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته « 1 » حتّى تنقضي عدّتها ، إلا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ ، أو تأتي بما يوجب النشوز . وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها . وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ، ففي كونه موجباً له إشكال وتأمّل « 2 » . ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقائها عليه ، وإذا رجعت رجع « 3 » حقّها . وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن « 4 » زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيّق . القول : في الرجعة وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها . ( مسألة 1 ) : الرجعة إمّا بالقول ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : « راجعتُك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى
--> ( 1 ) . أي بيت معيشتهما ، لا خصوص ما وقع فيه الطلاق حتّى لا يجوز تغيير البيت الإجاري مثلًا ، ولا خصوص بيت الزوج ملكاً أو إجارة بحيث يجوز الإخراج والخروج إذا لم يكن كذلك ، ونحو ذلك بيت الزوجة . ( 2 ) . إذا صدق فيه الفحش بوضوح جاز الإخراج ، لا مطلق الكلام الغليظ . ( 3 ) . فيه إشكال بل منع ؛ ( لتحقّق غاية الحكم ، ولا دليل على إلحاق المطلّقة بالزوجة في هذا الحكم بعد ظهور الآية . نعم الحكم في الزوجة ذلك كما يشهد به بعض روايات النفقات ، منها : الرواية 2 ، الباب 6 وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 517 ) . ( 4 ) . بل ومعه على الأحوط إلا إذا كان الاتّفاق على الخروج موجباً للرفق والمحبّة لا على وجه التباغض .