الشيخ محمد علي الگرامي القمي
344
التعليقه على تحرير الوسيلة
تحمّل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . ( مسألة 10 ) : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر . ( مسألة 11 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ؛ ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة . ( مسألة 12 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلًا كان أو وكيلًا - وفاسقين في الواقع ، يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما « 1 » ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه . القول : في أقسام الطلاق الطلاق نوعان : بدعي وسنّي . فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا . والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي . فالبائن : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ؛ سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة : الأوّل : الطلاق قبل الدخول . الثاني : طلاق الصغيرة ؛ أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : طلاق اليائسة . وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلا كانت له الرجعة . السادس : الطلاق الثالث
--> ( 1 ) . لكنّ الصحّة لا تخلو من وجه ؛ فإنّ ما يمكن تكليف العباد به هو تحصيل الوثوق فقط ، فإذا أوثق المطلّق كفي ، وأيضاً السيرة على عدم الاعتناء بظهور الفسق ، سيّما بعد زواجها وحصول الأولاد ، وأيضاً القاعدة في الأمارات تقتضي الإجزاء .