الشيخ محمد علي الگرامي القمي
318
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج « 1 » عليها ، أو لا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . ( مسألة 3 ) : لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . ( مسألة 4 ) : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط . فصل : في القسم والنشوز والشقاق لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم . ومن حقّه عليها أن تطيعه « 2 » ولا تعصيه ولا تخرج « 3 » من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد : أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة
--> ( 1 ) . ( ولا يمكن توجيه دليل بطلان الشرط مثل رواية 2 ، الباب 20 ، أبواب المهور وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 276 وكذا رواية 1 ، الباب 38 بأنّ المراد عدم الجواز قانوناً لا عدم التسري والتزويج عملًا ، فإنّ الدليل نصّ في العمل ، وعمل المشهور أيضاً على بطلان هذا الشرط قبال ما في الباب 37 ، أبواب المهور وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 296 من صحّة الشرط ولزوم العمل به وإعراضاً عنه ولعلّ لإبطال هذا الشرط شرعاً مصلحة اجتماعية مهمّة كما تظهر عن تدبّر ، لكن الأحوط العمل بالشرط ) . ( 2 ) . في غير معصية الله تعالى . ( 3 ) . الظاهر أنّ ذلك حكم لا حقّ ، كما أنّ الظاهر أنّ حقّه عليها ليس سوى الاستمتاع بنحو عقلائي أو اقتراحى بطور غير مستنكر دون ما يستنكره العرف المتشرّعة .