الشيخ محمد علي الگرامي القمي
296
التعليقه على تحرير الوسيلة
نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة . ( مسألة 20 ) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى . ( مسألة 21 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك . ( مسألة 22 ) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه « 1 » أبداً ؛ سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال « 2 » . ( مسألة 23 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت « 3 » عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأنّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم ، لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة . ( مسألة 24 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات . ( مسألة 25 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .
--> ( 1 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه ، لعدم الدليل كما ذكرنا في المعلّقات . ( 2 ) . والأظهر عدم الحرمة . ( 3 ) . على الأحوط لا يترك .