الشيخ محمد علي الگرامي القمي

271

التعليقه على تحرير الوسيلة

زوجة لأحدهما ، وإن علم تأريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم على « 1 » عقد الأب ، وإن كان عقد الأب قدّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 4 ) : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة ، وإلا يكون العقد فضولياً كالأجنبيّ ، يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط « 2 » مراعاة المصلحة . ( مسألة 5 ) : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما . ( مسألة 6 ) : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر ؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ ، وإلا رجع إلى مهر المثل . ( مسألة 7 ) : السفيه المبذّر « 3 » المتّصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لا يصحّ نكاحه إلا بإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى

--> ( 1 ) . بناءً على إثبات عنوان قبلية هذا بالنسبة إلى الآخر ، من إجراء أصالة عدم وقوع الآخر إلى زمان المعلوم ولا يبعد ذلك لخفاء الواسطة عرفاً ، وبناءً على عدم جريان أصالة عدم وقوع المعلوم تاريخه إلى الزمان المجهول للآخر أو الزماني ولا يبعد ذلك لانصراف أدلّة الأصل عن ذلك . وإلا فلا يبعد الأخذ بالقرعة . ( 2 ) . لا يترك ، بل تشكل الصحّة فيما قدّم غير الأصلح لصرف مشتهيات نفسه ، فيكون كالفضولىّ ؛ كمن يزوّج ابنته لغير الأصلح لها ، ليكون ذلك وسيلة لتزويج أخت ذلك الصهر لنفسه مثلًا . ( 3 ) . وكذا غير المبذّر إذا كان سفيهاً في أمر التزويج ، وفي السفه العارض بعد البلوغ يرجع إلى الحاكم .