الشيخ محمد علي الگرامي القمي
265
التعليقه على تحرير الوسيلة
والأحوط « 1 » البناء على سقوط عبارة الصبيّ ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولًا وأجاز ، أو عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ ، يتخلّص بالاحتياط « 2 » . وكذا يعتبر فيه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران « 3 » وأشباههم . نعم ، في خصوص عقد السكرى إذا عقّبه الإجازة بعد إفاقتها ، لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق . ( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك ، فلو قال : « زوّجتُك إحدى بناتي » ، أو قال : « زوّجت بنتي فلانة من أحد بنيك ، أو من أحد هذين » بطل . نعم ، يشكل « 4 » فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين ومتميّزين في ذهنهما ، لكن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة ، ولم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية ، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ، ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : « زوّجتُ إحدى بناتي من أحد بنيك » وقبل الآخر . نعم ، لو تقاولا وتعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة ، كما إذا قال بعد التقاول : « زوّجت ابنتي منك » ، دون أن يقول : « زوّجت إحدى بناتي » . ( مسألة 13 ) : لو اختلف الاسم مع الوصف ، أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة ، يتبع العقد لما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأ ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى
--> ( 1 ) . لا ينبغي تركه ؛ رعاية للمشهور ولا دليل يوثق به على سقوط عبارته . ( 2 ) . أي بطريق احتياطي أي عدم الاكتفاء لو أريد الإمساك ، والطلاق لو أريد التفريق ، ولا ريب في وقوع التخلّص بذلك . ( 3 ) . والمتيقّن من صحيح ابن بزيع رواية 1 ، الباب 14 ، أبواب عقد النكاح وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 294 الوارد في المرأة ، ما لم يكن بحدّ لا التفات لها إلى ما يقول . ( 4 ) . فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء لو أريد الإمساك ، والطلاق لو أريد التفريق .