الشيخ محمد علي الگرامي القمي
246
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 28 ) : لو وجد المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل ، يتبع العين فيأخذها بنمائها ؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده . وأمّا النماء المنفصل ، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك . ( مسألة 29 ) : لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك ، فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما « 1 » الثاني ؛ بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق « 2 » به بعد اليأس عن المالك . ( مسألة 30 ) : ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه ، كما مرّ في كتابه . وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ - بشهادة بعض العلائم والخصوصيات - أنّه ليس لأهل زمن الواجد . وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد « 3 » شاء . ( مسألة 31 ) : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده ، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ، ففي إجراء حكم اللقطة عليه ؛ من التخيير بين الأمور الثلاثة ، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به ، وجهان « 4 » . والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم . ( مسألة 32 ) : لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه « 5 » ، وإن
--> ( 1 ) . لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) . بإذن الحاكم . ( 3 ) . يكون احتمال وجود المالك فيه أكثر . ( 4 ) . الأقرب أنّه من مجهول المالك فيتصدّق بإذن الحاكم ، ( كما يظهر من رواية 2 ، الباب 7 ، كتاب اللقطة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 450 ) . ( 5 ) . كما في رواية 1 ، الباب 20 ، كتاب اللقطة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 465 .