الشيخ محمد علي الگرامي القمي

21

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر . ( مسألة 12 ) : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة - كلًا أو بعضاً - بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؟ فيه إشكال « 1 » ، والأحوط التخلّص بالصلح . ( مسألة 13 ) : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم . ( مسألة 14 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة « 2 » - كالسمن - تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ، وأمّا الزيادة المنفصلة - كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر - فهي للمشتري والمقترض . ( مسألة 15 ) : لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا ؛ فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري ، فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن كان بفعل الأجنبيّ ، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، وبين أن يأخذ العين معيباً . وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن ؛ نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة - خمس القيمة - فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة ، ولو فرض العكس ؛ بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين - خمس العشرة - فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني . ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبيّ ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع

--> ( 1 ) . له الفسخ على الأظهر . ( 2 ) . يسيرة لا الخطيرة التي لا يصدق أنّها هو بل هو وزيادة فالأحوط عندئذٍ الصلح .