الشيخ محمد علي الگرامي القمي

170

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 36 ) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان . وأمّا البُصاق والعرق « 1 » من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما ، خصوصاً الأوّل ، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان . القول : في غير الحيوان ( مسألة 1 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة ، وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة ؛ مائعة كانت أو جامدة . ( مسألة 2 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن « 2 » ؛ سواء كان موجباً للهلاك ، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين « 3 » ، أو سبباً لانحراف المزاج ، أو

--> ( 1 ) . إن لم يكن استخباث أو احتمال ضرر معتدّ به . ويمكن ذلك في البصاق أيضاً ؛ ( ولعلّه لذا قيل بالحرمة بل ادّعى الشهرة كما في الرياض . وإن قال الجواهر : لم نتحققه . وأمّا رواية الباب 34 وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 102 من أبواب ما يمسك الصائم فهي في خصوص بصاق الإنسان وهو جائز للسيرة . ولكن مع ذلك أيضاً لو كان ضرر معتدّ به حرم البصاق كالعرق ) . ( 2 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 42 وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 84 ورواية 1 ، الباب 1 ، ج 24 ، ص 99 وروايات 2 و 13 ، الباب 58 ، ص 220 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ولكن يحتمل كون المراد من الضعف في الحديث ، فتور الشخص عن العمل بالتكاليف الشرعية . وتدلّ أيضاً علي الحكم كريمة : لا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُم بناء على تعميم القتل ليشمل الضرر كما قد طبق في الرواية على الإضرار ) . ( 3 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 7 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 25 والباب 8 ، أبواب موانع الإرث ، ج 26 ، ص 31 ورواية 1 ، الباب 20 ، أبواب ديات الأعضاء ، ج 29 ، ص 318 . ثمّ إنّه يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الحرج ويؤدّى الدية ) .