الشيخ محمد علي الگرامي القمي

138

التعليقه على تحرير الوسيلة

سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا « 1 » ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ، ولو اتّسع لها لا يحلّ إلا بالذبح . ( مسألة 15 ) : يملك الحيوان الوحشي - سواء كان من الطيور أو غيره - بأحد أمور ثلاثة : أحدها : أخذه حقيقة ؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه ، أو شدّه بحبل ونحوه ؛ بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك ، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال « 2 » ، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك . ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها ، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك . ثالثها : أن يصيّره غير ممتنع بآلة ، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو ، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم ، أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها . ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك ، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه . ( مسألة 16 ) : الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ؛ ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع ، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء

--> ( 1 ) . إذا لم يكن فصل زماناً ومكاناً لا تبعد الحلّية . ( حاصل البحث أنّ هنا سنخين من الدليل أحدهما أدلّة القطعة المبانة من الحىّ ، والثاني أدلّة الصيد وإذا تعارضا لا يجرى أصالة عدم التذكية ولكن لا دليل على الحلّية أيضاً ، إلا أن تشمله أدلّة الصيد ، ولا يبعد الشمول في بعض الموارد . والعرف يفرّق بين موارد الفصل زماناً ومكاناً ، ويؤيّد المطلوب رواية النصفين وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 386 ، ح 1 ) . ( 2 ) . أظهره اعتبار القصد .