الشيخ محمد علي الگرامي القمي
136
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 10 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلماً « 1 » ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير ، فأصاب غزالًا فقتله ، لم يحلّ « 2 » وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض . وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله . وأن لا يُدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلا بالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ . وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل ، أو وقع في الماء ، واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته ، لم يحلّ . وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما « 3 » . ( مسألة 11 ) : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً ، وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد « 4 » دون صاحب الآلة . ( مسألة 12 ) : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة - مع اجتماع الشرائط - كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي ، أو كان إنسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك ، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه . وبالجملة : كلّ ما لا يجيء تحت
--> ( 1 ) . إجماعاً وبتنقيح المناط عن صيد الكلب . ولأنّ الإرسال نوع من التذكية المشترط فيها الإسلام ؛ وأمّا التسمية فقد ذكرت في رواية 1 و 3 ، الباب 16 من وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 362 ونحوهما ويستفاد من إطلاق النهى في الآية . ( 2 ) . كما في أبواب 18 و 26 و . . . وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 365 . ( 3 ) . إلا إذا علم الاستناد إلى جامع الشرائط . ( 4 ) . خلافاً للعامّة حيث يستشكلون في الكلب ، وللأردبيلى في الكلب وحتّى في السهم ونحوه نظراً إلى عدم عمل مستقل للصائد بل الاصطياد بسهم الغير والكلب .