الشيخ محمد علي الگرامي القمي
120
التعليقه على تحرير الوسيلة
بشيء تعلّق النذر بتركه ؛ نسياناً أو جهلًا « 1 » أو اضطراراً أو إكراهاً ، لم يترتّب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر ؛ لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت . ( مسألة 27 ) : لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً - مثلًا - فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم . ( مسألة 28 ) : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى . القول : في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها : « عاهدت الله » أو « عليّ عهد الله » ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين ؛ يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دُنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان ، فضلًا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ « 2 » . ( مسألة 1 ) : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
--> ( 1 ) . أي بالموضوع . ( 2 ) . إن لم يسمح في العمل بالعهد قبل طروّ تلك الحالة ولم يترقّب زوال المرجوحية .