الشيخ محمد علي الگرامي القمي

116

التعليقه على تحرير الوسيلة

وإلا تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة ، فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر شهراً ولو متفرّقاً ، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي - ظاهراً - صيام ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً ، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً ، فيشرع في أثناء شهر ويكمّل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل . نعم ، لو أتى به متفرّقاً لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص . ( مسألة 11 ) : لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ، ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام ؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر « 1 » ، لكن يجب القضاء على الأقوى . ( مسألة 12 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء « 2 » على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين . ( مسألة 13 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً ، يجب قضاؤه مع الكفّارة . ( مسألة 14 ) : لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروري ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه . ( مسألة 15 ) : لو نذر زيارة أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه . وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه

--> ( 1 ) . لكن إن نذر الصوم سفراً وحضراً صام في السفر أيضاً . ( 2 ) . للنصّ وهذا هو الفارق بين المسألة والسابقة وإلا أمكن أن يقال في كلتيهما مراد الناذر غير هذه الأيّام ، إلا السفر ، وأيضاً لزم الرجحان حين العمل ولا رجحان في صوم يوم الحيض والعيد والمرض مثلًا . وكذلك النصّ في المسألة 13 و 14 .