الشيخ محمد علي الگرامي القمي
108
التعليقه على تحرير الوسيلة
بالكتابة على الأقوى « 1 » . والظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربية ، خصوصاً في متعلّقاتها . ( مسألة 2 ) : لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله - جلّ شأنه - : إمّا بذكر اسمه العلمي المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويُلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ، كقوله : « ومقلّب القلوب والأبصار » ، « والذي نفسي بيده » ، « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى كالربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم . ولا تنعقد بما لا ينصرف إليه ، كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر ؛ وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 3 ) : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره ، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : « وحقّ الله » « 2 » ، و « بجلال الله » ، و « بعظمة الله » ، و « بكبرياء الله » ، و « لعمر الله » وفي انعقادها بقوله : « بقدرة الله » و « بعلم الله » تأمّل وإن لا يخلو من قرب « 3 » . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه ؛ بأن يقول : « والله » أو « بالله » أو « تالله » لأفعلنّ كذا ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : « أقسمت بالله » أو « حلفت بالله » انعقدت أيضاً . نعم ، لا يكفي لفظا « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته . ( مسألة 5 ) : لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي ( ص ) والأئمّة ( عليهم السلام ) وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة ، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة . ( مسألة 6 ) : لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه ؛ بأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا ،
--> ( 1 ) . فيه إشكال ولا يترك الاحتياط بالعمل بها . ( 2 ) . مشيراً إلى ذاتة المقدّسة . ( 3 ) . بل على الأحوط .