الشيخ محمد علي الگرامي القمي
28
التعليقه على تحرير الوسيلة
أنّه لو قصّ أظفاره ، فصار ما تحتها ظاهراً ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 6 ) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه ، وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة . ( مسألة 7 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها « 1 » وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا . ( مسألة 8 ) : ما يعلو البشرة مثل الجُدرى عند الاحتراق ما دام باقياً يكفى غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعها بتمامها . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها . ( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج « 2 » ؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلا أن يبقى شيئاً من اليسرى ليغسله « 3 » باليمنى ؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء . ( مسألة 10 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي . ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ،
--> ( 1 ) . وعدّ من الظاهر . ( 2 ) . ويقصد كون الجريان بعد الإخراج أيضاً من الوضوء بأن ينوى كون الغسل من أوّل حال الإخراج إلى آخر الجريان غسلًا واحداً كما هو المنوىّ في العادة عند أهل العرف ، فإنّ العمل واحد متّصل ولذلك لا يكفى لما يعتبر فيه التعدّد . ( 3 ) . ولو للاستظهار أكثر .