الشيخ محمد علي الگرامي القمي

18

التعليقه على تحرير الوسيلة

كتاب الطهارة فصل : في المياه الماء : إمّا مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرقّى والرمّان ، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، كماء السكّر والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ، ويقال له : الراكد . ( مسألة 1 ) : الماء المضاف طاهر في نفسه ، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ « 1 » . نعم ، إذا كان جارياً من العالي إلى السافل - ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة - ولاقى أسفله النجاسة ، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسرى إلى الفوق « 2 » . ( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً ، كماء الورد ونحوه ، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً . والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائية وبعد

--> ( 1 ) . السراية أمر عرفى وتحقّقها مشكوك أو معلوم العدم في الأكرار الكثيرة ، في المبتعد عن محلّ الملاقاة ، على الفور ؛ وإذا شكّ فالطهارة على القاعدة . ( 2 ) . وكذا عكسه كالفوارة .