الشيخ محمد علي الگرامي القمي

12

التعليقه على تحرير الوسيلة

بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً « 1 » ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فإنّه يجب على الأحوط . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل « 2 » إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه . ( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله « 3 » ، لكن لا ينبغي « 4 » ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ . ( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة 17 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك ، على

--> ( 1 ) . بل في خصوص ما عمل . ( 2 ) . بل الثاني مطلقاً . ( 3 ) . ويجب عليه العمل بمقتضى النصب السابق ما لم يعزله ولىّ الأمور . ( 4 ) . ولكن لا يلزم ذلك فأن تصدّيه للُامور فعلًا لازم النصب السابق بحسب السيرة لو فرض عزم ولىّ الأمور على عزله .