الشيخ محمد أمين الأميني

441

المروي من كتاب علي (ع)

هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فِيهَا : الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( ص ) ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ « 1 » . وجاء شرح سنن ابن ماجة : قوله : ( أو ما في هذه الصحيفة ) وفي رواية : ( ما في الصحيفة ) وهي صحيفة كتب فيها بعض الأحكام ليس في القرآن ، منها : العقل يعني أحكام الديات ، وفكاك الأسير بفتح الفاء ويجوز كسرها اسم من فك الأسير أخلصه وفكاك الرهن ما يفك ، وان لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذمياً أو حربياً ، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وعند بعض العلماء يقتل المسلم بالذمي واليه ذهب كثير من الأئمة ، وهو مذهب الحنفية ، وقيل : كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر ، لكنه لم يذكر ههنا بأنه لم يكن مقصودًا ، كذا في اللمعات « 2 » . ابن أبي عاصم وَفِي الدِّيَاتِ لِابْنِ أَبي عَاصِمٍ ( م 287 ه - ) : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ : صَحِيفَةٌ فِيهَا : أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ ، فِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ف : ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَحْرَدٍ ، عَنْ الْأَشْتَرِ ، عَنْ عَلِيًّا ، ذَكَرَ النَّبِيِّف وَالصَّحِيفَةَ وَ « المُؤْمِنوُنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ

--> ( 1 ) . سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 887 ، ح 2658 ( 2 ) . شرح سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 191 .