الشيخ محمد أمين الأميني

405

المروي من كتاب علي (ع)

فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ . 69 . وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ الله فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ « 1 » يَمِينٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ . 70 . وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ فُلَانٍ . 71 . وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ . 72 . وَنَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . 73 . وَنَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ . 74 . وَنَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ ، وَمَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ . 75 . وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ . 76 . وَنَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ . 77 . وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ « 2 » عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا . 78 . وَنَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الشَّكِّ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ . 79 . وَنَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ « 3 » كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ ، وَقَالَ : اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ ، فَإِنَّهُ « 4 » أَفْضَلُ أَوَانِيكُمْ .

--> ( 1 ) . ليست كلمة ( كفارة ) في أمالي الصدوق ( 2 ) . في ثلاث ساعات . كذا في أمالي الصدوق ( 3 ) . الماء كرعاً كما تشرب البهائم . . كذا في أمالي الصدوق ( 4 ) . فإنها . كذا في أمالي الصدوق .