الشيخ محمد أمين الأميني
390
المروي من كتاب علي (ع)
القصاص حكم من قطع فرج المرأة رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) قَالَ : « 1 » لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ « 2 » لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ « 3 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل ، وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مثله « 4 » . قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ : رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
--> ( 1 ) . ( إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) ) . كذا في نقل الوسائل ( 2 ) . أي : شفري فرجها ، وقال المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، باب ما تجب فيه الدّية كاملة من الجراحات . . ، ح 15 ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 171 ، باب 9 حكم من قطع فرج امرأته . . ، ح 35398 .