الشيخ محمد أمين الأميني
384
المروي من كتاب علي (ع)
عدم تعطيل الحدود رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ ، عَنِ العِدَّةٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ ؟ قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَجَلَ « 1 » . وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ : وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ يَعْنِي فِي الْحُدُودِ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ بِبَعْضِهِ ؟ قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَجَلَّ « 2 » . عدم جواز التعدي عن الحدود الشرعية رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي صَحِيفَةٍ مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 13 ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5148 .