الشيخ محمد أمين الأميني

379

المروي من كتاب علي (ع)

اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ « 1 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والمجلسي في البحار « 3 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي ؟ فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ دَاوُدَ ( ع ) : قَالَ : يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي ، فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ( ع ) : أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَأَخَذَ مَالَهُ ، فَأَمَرَ دَاوُدُ ( ع ) بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ ، وَأَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، قَالَ : فَعَجِبَ النَّاسُ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ ( ع ) ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ « 4 » . وَرَوَى الشَّيخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ ؟ !

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 414 ، باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان ، ح 3 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 229 ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدّعوي ، باب 1 أنّ الحكم بالبيّنة واليمين ، ح 33657 ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 14 ، ص 11 ، ح 19 ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 228 ، بَابُ 89 كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 2 .