الشيخ محمد أمين الأميني
368
المروي من كتاب علي (ع)
حمله علي اجتماع زوج وجدّ لأب وجدّ لأمّ ، فإنّ للجدّ للأمّ الثّلث ، وللزّوج النّصف ، وللجد للأب الباقي « 1 » . وقال الفيض الكاشاني بعد نقله الخبر : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية ، لموافقتها لمذاهب العامة ، ولثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ وعدم وقوف التسوية على عدد محصور ، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد ، كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب « 2 » . قَالَ الشَّيْخُ الْحُرُّ العَامِلِيُّ فِي الوَسَائِلِ : رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رسول الله ( ص ) أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ ، وَيَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ ، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ ، وَتَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ « 3 » . ميراث ابن الأخ والجد وفي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ : رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) : أَنَّهُ نَشَرَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ علي ( ع ) بِيَدِهِ ، فَأَوَّلُ مَا لقَى فيهَا : ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان « 4 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 5 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص : 178 ، ذيل ح 32772 ( 2 ) . الوافي ج 25 ، ص 809 ، ذيل ح 25033 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 170 ، ح 32750 ( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 377 ، ح 1350 ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 179 ، ح 21087 .