الشيخ محمد أمين الأميني

364

المروي من كتاب علي (ع)

سَهْماً فَلِلْأَبِ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَأَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن « 1 » . رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَوَجَدْتُ : لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْن « 2 » . رَوَي عَنْ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ يُونُسَ ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، فِي حَدِيثٍ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا إ - فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، فَقَالَ : هَذَا وَالله هُوَ الْبَاطِلُ - وَلَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ وَالله هُوَ الْحَقُّ ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ ( أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ ) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 264 ، باب ميراث ولد الصّلب والأبوين ، ح 5614 ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 272 ، باب 23 ميراث الوالدين ، ح 6 .