الشيخ محمد أمين الأميني
352
المروي من كتاب علي (ع)
والحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والمجلسي في البحار « 5 » ، والبروجردي في الجامع « 6 » . تكلم المرأة مع الأجانب رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ « 7 » . رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 8 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 9 » ، والحر العاملي في الوسائل « 10 » ، والمجلسي في البحار « 11 » ، والبروجردي في الجامع « 12 » . قال صاحب الجواهر : محمول على الكراهة قطعاً « 13 » .
--> ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 196 ، ح 25412 ( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 73 ، ص 334 ، وج 101 ، ص 32 ، ح 4 ( 6 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 20 ، ص 303 ، ح 998 ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 6 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968 ( 8 ) . أمالي الصدوق ، ص 510 ، وفيه : ( وغير ذي محرم ) ( 9 ) . مكارم الأخلاق ، ص 425 ( 10 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 197 ، ح 25416 ، وص 212 ، ح 25455 . ( 11 ) . بحار الأنوار ، ج 73 ، ص 329 ، وج 100 ، ص 243 ، ح 13 ، وج 101 ، ص 32 ، ح 1065 . ( 12 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 20 ، ص 306 ، ح 1010 ، وص 321 ، ح 1065 . ( 13 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 99 .